أو نحو ذلك لاتساع الوقت في هذه المدة فإذا كان أول القدم الثالث تعين ايقاع الظهر فيه وليس له سعة في الاشتغال بنافلة ولا غيرها، وهكذا بالنسبة إلى العصر إلى أول القدم الخامس فهو في سعة منها إلى الحد المذكور فلو أخرها عن الحد المذكور مختارا كان مضيعا وهو قاض أي آت وفاعل للصلاة بعد الوقت المعين لها اختيارا لا أن المراد بالقضاء فعل الشئ خارج وقته، وهو مفسر ومبين لجملة من الأخبار المتقدمة وموضح لها ودال بأظهر دلالة على أن الوقت الأول للظهر من الزوال إلى مضي القدمين أو الذراع وللعصر إلى مضي الأربعة أقدام أو الذراعين وأنه مع الاشتغال بالنافلة يزاحم بفريضة الظهر القدم الثالث وبفريضة العصر القدم الخامس وأنه بعد ذلك يخرج الوقت الأول لكل منهما ويدخل الوقت الثاني الذي نسبه إلى التضييع.
ثم قال (عليه السلام): " وقد جاءت أحاديث مختلفة في الأوقات ولكل حديث معنى وتفسير. أن أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة رجل، قدم وقدمان، وجاء على النصف من ذلك وهو أحب إلي، وجاء آخر وقتها إذا تم قامتين، وجاء أول وقت العصر إذا تم الظل قدمين وآخر وقتها إذا تم أربعة أقدام، وجاء أول وقت العصر إذا تم الظل ذراعا وآخر وقتها إذا تم ذراعين، وجاء لهما جميعا وقت واحد مرسل قوله: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. وجاء أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر ثم العشاء والعتمة من غير سفر ولا مرض.
وجاء أن لكل صلاة وقتين أول وآخر كما ذكرنا في أول الباب وأول الوقت أفضلهما وإنما جعل آخر الوقت للمعلول.. إلى آخره " وهذه الأخبار التي نقلها (عليه السلام) كلها تدور على التحديد بالأقدام زيادة ونقيصة وليس في شئ ما يدل على المثل والمثلين كما هو المشهور بين أصحابنا (رضوان الله عليهم).
فهذه جملة وافرة من الأخبار التي تضمنت تحديد الوقت بالأقدام والأذرع وهي ظاهرة في أن الفضل في هذا المقدار ولا سيما كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي وأن ما خرج