" قل الذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف " (1) ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): " الاسلام يهدم ما قبله " (2) انتهى.
أقول: لا يخفى أن الأوفق بما ذهبوا إليه بل اتفقوا عليه من أن الكفار مكلفون بالاسلام ومخاطبون به وأن الاسلام شرط في الصحة والقبول لا شرط في التكليف هو ما نقله عن البعض المذكور، وكيف يكون الكفر عذرا شرعيا لهم كالجنون والحيض والحال أنهم مخاطبون ومكلفون في حال الكفر؟ ألا ترى أن الحيض والجنون ونحوهما إنما صارت أعذارا شرعية من حيث ارتفاع التكليف معها؟
وأما الاستدلال بالآية والخبر المذكور فيمكن الجواب عنه بأن المراد مغفرة ما كانوا عليه من الكفر وكذلك قوله (صلى الله عليه وآله): " الاسلام يهدم ما قبله " يعني الأحكام المترتبة على الكفر بمعنى أن يكونوا طاهرين بعد أن كانوا نجسين ومحقوني الدم والمال بعد أن لم يكونوا كذلك ونحو ذلك من أحكام الاسلام. وأما العبادات فالذي ثبت بالأخبار والأدلة التي قدمناها في بحث غسل الجنابة من كتاب الطهارة أنهم غير مكلفين بها وأن الاسلام شرط في التكليف بها فلا يتوجه العقاب عليها والمؤاخذة بتركها لعدم التكليف بها بالكلية، وبالجملة فإن مقتضى قاعدتهم المذكورة هو وجوب القضاء كما لا يخفى.
(العاشر) - قال في الذكرى: حكم أثناء الوقت حكم أوله في ذلك فلو أفاق المجنون في أثناء الوقت ثم جن أو أغمي عليه في الوقت اعتبر في قدر الإفاقة ادراك جميع الشرائط والأركان، وكذا لو كانت مجنونة فأفاقت ثم حاضت. انتهى. وبذلك صرح في المنتهى أيضا. وهو كذلك.
(الحادي عشر) - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه إذا بلغ الصبي المتطوع بالصلاة في أثنائها بما لا يبطل الطهارة كالسن والانبات وكان الوقت باقيا