الليل - استدل عليه فقال: لنا على الحكم الأول صحيحة إسماعيل بن جابر ثم ذكر موثقة إسماعيل التي قدمناها - ووصفه لها بالصحة الظاهر أنه سهو منه (قدس سره) فإن في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة كما لا يخفى على من راجع التهذيب - ثم صحيحة علي بن يقطين المتقدمة، ثم قال: وهما محمولان أما على وقت الفضيلة أو الاختيار إذ لا قائل بأن ذلك آخر الوقت مطلقا، والدليل على إرادة الفضيلة قوله (عليه السلام) (1) في صحيحة ابن سنان " لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما " وظهور تناول الروايات المتضمنة لامتداد الوقت إلى الانصاف للمختار وغيره، وامتداد وقت المضطر إلى آخر الليل على ما سنبينه فلا يمكن حمل روايات الانتصاف عليه. ولنا على الحكم الثاني أعني امتداد وقت الاجزاء للمختار إلى أن يبقى للانتصاف قدر العشاء قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة (2) " ففي ما بين زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله تعالى وبينهن ووقتهن وغسق الليل انتصافه " ثم نقل صحيحة عبيد بن زرارة ومرسلة داود بن فرقد، إلى أن قال: ولنا على الحكم الثالث أعني امتداد وقتها للمضطر إلى أن يبقى من الليل قدر العشاء ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما فإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس " وأجاب العلامة (قدس سره) في المنتهى عن هذه الرواية بحمل القبلية على ما قبل الانتصاف، وهو بعيد جدا ولكن لو قيل باختصاص هذا الوقت بالنائم والناسي كما هو مورد الخبر كان وجها قويا. انتهى.
أقول: فيه (أولا) إن ما ذكره دليلا على إرادة الفضيلة دون الاختيار من