الفصل بالنافلة وعدمه، وملخص كلامه هو أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يجمع بين الصلاتين في وقت واحد تارة ويفرق في وقتين تارة، ونحن إنما استحببنا الجمع في وقت وندبنا إليه بالاتيان بالفرضين والنوافل كملا دون التفريق وهو التأخير إلى المثل الثاني لما ثبت من دخول الوقتين بالزوال فصارت الذمة مشغولة بهما، والمبادرة إلى تفريغ الذمة من الواجب أمر مندوب إليه ومحثوث عليه. وهو مشعر بموافقته السائل في سقوط الأذان في الصورة المذكورة حيث جعله جمعا لا تفريقا ومن شأن الجمع سقوط الأذان فيه كما ذكره السائل، وفيه ما عرفت. والعجب أن شيخنا الشهيد في الذكرى جرى على ذلك من غير تنبيه على ما ذكرنا وأهمل السبب فيه من حيث قوله بتحديد الوقت بالمثل والمثلين لفضيلتي الظهر والعصر كما تقدم نقله عنه إلا أن الكلام في سقوط الأذان مع الاتيان بالنوافل كما يشعر به كلامهما متى جمع الفرضين في وقت واحد فإن الأخبار دالة على ثبوت الأذان في الصورة المذكورة، وقد تنبه لذلك السيد السند في المدارك حيث قال بعد أن نقل عن الذكرى ملخص ما ذكرناه ما صورته: قلت ما ذكره (قدس سره) جيد والأذان إنما يسقط مع الجمع بين الفرضين إذا لم يأت المكلف بالنافلة بينهما أما مع الاتيان بها فيستحب الأذان للثانية كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى. انتهى.
(المسألة السادسة) - اختلف الأصحاب في آخر وقت العصر فذهب السيد المرتضى في الجمل وفي جواب المسائل الناصرية إلى أنه غروب الشمس وهو اختيار ابن الجنيد وابن إدريس وابن زهرة. وقال المفيد يمتد وقتها إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب وللمضطر والناسي إلى مغيبها. وقال الشيخ في الخلاف آخره إذا صار ظل كل شئ مثليه. وقال في المبسوط آخره إذا صار ظل كل شئ مثليه فإذا صار كذلك فقد فات وقت العصر. هذا وقت الاختيار فأما وقت الضرورة فهما مشتركان فيه إلى أن يبقى من النهار بمقدار ما يصلي فيه أربع ركعات فإذا صار كذلك اختص بوقت العصر إلى أن تغرب الشمس، واختاره ابن البراج وابن حمزة وأبو الصلاح وهو