تقدم الكلام فيها موضحا منقحا في الفائدة السادسة من الفوائد المشار إليها وبينا أن المراد بالوتر فيها إنما هو الوتيرة فلا ضرورة إلى ما ذكره هو وغيره من التأويلات البعيدة والاحتمالات الغير السديدة.
(الخامس) - قد تقدمت الأخبار الدالة على أنه متى ضاق الوقت إلا عن الوتر وركعتي الفجر خاصة فإن الأفضل له أن يقدم ذلك على صلاة الليل، أما لو فعل ذلك ثم انكشف بقاء الليل فقال في الدروس ونحوه في الذكرى أنه يضيف إلى ما صلى ستا ويعيد ركعة الوتر وركعتي الفجر، ثم نسبه إلى الشيخ المفيد ثم نقل في الكتابين عن الشيخ علي بن بابويه أنه يعيد ركعتي الفجر لا غير. أقول: ظاهر كلام الشيخين المذكورين أن الحكم في هذه المسألة هو إضافة ست ركعات إلى ما صلاه بنقل ركعتي الفجر إلى صلاة الليل وزيادة ست ركعات عليها لتكمل ثمان ركعات ثم إعادتها بعد ذلك وإنما اختلف كلامهما في إعادة مفردة الوتر فظاهر الشيخ علي بن بابويه عدم إعادتها وظاهر الشيخ المفيد إعادتها. وقال في الذكرى بعد ذكر ذلك - ثم نقل عن الشيخ في المبسوط أنه لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكر بعد أن أوتر قضاهما وأعاد الوتر - ما لفظه: وكأن الشيخين نظر إلى أن الوتر خاتمة النوافل ليوترها.
والذي وقفت عليه من الأخبار مما يتعلق بهذه المسألة ما رواه الشيخ عن علي بن عبد العزيز (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقوم وأنا أتخوف الفجر؟ قال فأوتر. قلت فأنظر فإذا علي ليل؟ قال فصل صلاة الليل ".
وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا - وأظنه إسحاق بن غالب - عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " إذا قام الرجل من الليل فظن أن الصبح قد أضاء فأوتر ثم نظر فرأى أن عليه ليلا؟ قال يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعده ".