وروايات التوسعة على الجواز - فبعيد وكيف لا وقد صرحت جملة من أخبار التحديد بأن الغرض منه هو أن لا تزاحم النافلة وقت الفريضة مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدمة " فإذا بلغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة.. إلى آخرها " وفي موثقته أيضا " أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لا. قال من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والقدمين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق الكلام في أن الأخبار الواردة بتحريم النافلة والمنع منها في وقت الفريضة (1) إنما أريد بها هذا الموضع، وبذلك اعترف هو أيضا في تلك المسألة حيث قال - بعد ذكر الأخبار الدالة على أنه إذا دخل وقت الفريضة فلا صلاة نافلة - ما صورته: ومن تتبع الأحاديث ونظر في الأخبار يعلم أن مرادهم (عليهم السلام) بقولهم: " دخل وقت الفريضة أو أدركت الصلاة أو حضر وقتها " في أكثر الأوقات حضور الوقت المقرر لها على جهة الفضيلة فحمل هذه الأخبار على هذا غير بعيد.. إلى آخر كلامه زيد في مقامه وبالجملة فإن ظاهر الأخبار المذكورة تعين ايقاع الفريضة بعد ذهاب الذراع والذراعين، وحمل ذلك على ما ذكره من الأفضلية ترده الأخبار الدالة على أنه لا تطوع في وقت فريضة.
وربما استدل لهذا القول أيضا بالأخبار الدالة على أن صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى أتى بها قبلت (2) وسيأتي البحث فيها وبيان عدم الدلالة على ما ذكروه إن شاء الله تعالى وتنقيح البحث في المسألة يتوقف على بيان أمور:
(الأول) - ظاهر عبارة الشيخ المتقدم نقلها عن الجمل والمبسوط والخلاف استثناء قدر ايقاع الفريضة من المثل والمثلين.
واعترضه في الذكرى وكذا في المدارك بأن الأخبار لا تساعده فإن ظاهرها استئثار النافلة بجميع المثل والمثلين. أقول: قد عرفت أنه ليس في الأخبار ما يدل على توقيت النافلة بالمثل والمثلين وإنما الموجود فيها التوقيت بالذراع والذراعين والقدمين والأربعة أقدام