وكونه في غير الباب المذكور أو النقل عن المبسوط وقع سهوا وإنما هو في غيره ممكن إلا أن الشهيد في الذكرى نقل ذلك عن المبسوط أيضا ولعله في غير الباب المذكور.
ثم إن ما ذكره السيد السند (قدس سره) من المناقشة فيما نقله عن الشيخ (قدس سره) جيد على أصول جمهور الأصحاب (رضوان الله عليهم) وقواعدهم إلا أنه خلاف ما اختاره في ما تقدم في مسألة من صلى قبل الوقت جاهلا أو ساهيا حيث قال - بعد أن صرح بأن الوجه الموجب للبطلان في الجميع عدم صدق الامتثال الموجب لبقاء المكلف تحت العهدة - ما لفظه: ولو صادف الوقت صلاة الناسي أو الجاهل بدخول الوقت ففي الاجزاء نظر، من حيث عدم الدخول الشرعي، ومن مطابقة العبادة لما في نفس الأمر وصدق الامتثال. والأصح الثاني وبه قطع شيخنا المحقق سلمه الله تعالى، قال وكذا البحث في كل من أتى بما هو الواجب في نفس الأمر وإن لم يكن عالما بحكمه.. إلى آخره فإنه لا يخفى أن المسألتين من باب واحد لاشتراكهما في أن الدخول في كل منهما بحسب الظاهر ليس بشرعي ولكن قد اتفق مصادفة الصلاة في الواقع لما أمر به الشارع فإن كانت المطابقة الواقعية مجزئة كما ذكره في تلك المسألة فههنا كذلك فلا معنى لرده على الشيخ وإلا فلا في الموضعين فلا وجه لما صار إليه في تلك المسألة.
(الخامس) - قال في الذكرى: لو اختلف المجتهدون صلوا فرادى لا جماعة لأن المأموم أن كان محقا في الجهة فسدت صلاة إمامه وإلا فصلاته فيقطع بفساد صلاة المأموم على التقديرين. واحتمل الفاضل صحة الاقتداء كالمصلين حال شدة الخوف ولأنهم كالقائمين حول الكعبة يستقبل كل واحد منهم جهة غير جهة الآخر مع صحة الصلاة جماعة. ويمكن الجواب بمنع الاقتداء حالة الشدة مع اختلاف الجهة، ولو سلم فالاستقبال هنا ساقط بالكلية بخلاف المجتهدين، والفرق بين المصلين إلى نواحي الكعبة وبين المجتهدين ظاهر للقطع بأن كل جهة قبلة هناك والقطع بخطأ واحد هنا، وكذا نقول في صلاة الشدة إن كل جهة قبلة. انتهى.