لأنه يجامع حصول النقص كما عرفت. انتهى كلامه زيد مقامه. أقول: ومن أظهر الأدلة في بطلان ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه (1) قال: روى حريز بن عبد الله أنه قال: " كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فسأله رجل فقال جعلت فداك إن الشمس تنقض ثم تركد ساعة من قبل أن تزول؟ فقال إنها تؤامر أتزول أو لا تزول " وروى في الكتاب المذكور (2) قال: " سئل الصادق (عليه السلام) عن الشمس كيف تركد كل يوم ولا يكون لها يوم الجمعة ركود؟ قال لأن الله عز وجل جعل يوم الجمعة أضيق الأيام. فقيل له ولم جعله أضيق الأيام؟ قال لأنه لا يعذب المشركين في ذلك اليوم لحرمته عنده " وروى في الكافي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) (3) قال: " قلت له بلغني أن يوم الجمعة أقصر الأيام؟ قال كذلك هو. قلت جعلت فداك كيف ذاك؟ قال إن الله تعالى يجمع أرواح المشركين تحت عين الشمس فإذا ركدت عذب الله أرواح المشركين بركود الشمس ساعة فإذا كان يوم الجمعة لا يكون للشمس ركود يرفع الله عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة فلا يكون للشمس ركود " وقد دلت هذه الأخبار على أن الشمس بوصولها إلى دائرة نصف النهار يحصل لها ركود ووقوف عن الجريان وهو غاية نقصان الظل وأن الزوال إنما يحصل بعد ذلك وهو ميلها عن الدائرة إلى جهة المغرب، فكيف يصح ما ذكره من الاكتفاء في ثبوت الزوال بعدم النقص؟
وفي هذه الأخبار أبحاث شريفة وشحناها بها في شرحنا على كتاب من لا يحضره الفقيه ومنها استعلام ذلك بالأقدام روى ذلك الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) أنه قال: " تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم وفي النصف من تموز على قدم ونصف وفي النصف