ومحمد بن حكيم المتقدم جميع ذلك، وهو وإن احتمل إلا أن احتمال حمل القامة فيها على الذراع قائم إلا في رواية يزيد بن خليفة كما تقدم. وبالجملة فإني لم أقف للقول بالمثل والمثلين كما هو المشهور على دليل تطمئن به النفس سيما مع ما عرفت من احتمال التقية واشتهار القول بذلك بين العامة فالخروج عن مقتضى هذه الأخبار المستفيضة التي سردناها بمجرد ذلك مشكل.
بقي هنا شيئان يجب التنبيه عليهما في المقام: (أحدهما) أن ظاهر الأخبار المتقدمة مما دل على التحديد بالأقدام والأذرع والأخبار الدالة على التحديد بالنافلة لا يخلو من تدافع، وذلك فإن مقتضى الأخبار الدالة على التحديد بالنافلة هو أن الأفضل ايقاع الفريضة بعد الفراغ من النافلة وإن كان قبل بلوغ القدمين والأربعة والذراع والذراعين ومقتضى أخبار الأقدام والأذرع هو تأخير الفريضة إلى تمام القدمين والأربعة والذراع والذراعين وإن كان قد فرغ من النافلة قبل ذلك، والجمع بينهما لا يخلو من الاشكال والقصور إذ كل من أخبار الطرفين ظاهر فيما ذكرنا تمام الظهور.
وظاهر المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى الميل إلى العمل بأخبار التحديد بالأقدام والأذرع وأن الأفضل عنده تأخير الفريضة وإن أتم النافلة إلى القدم الثالث والخامس والذراع الثاني والثالث، قال (عطر الله مرقده) في الكتاب المذكور بعد ذكر الأخبار المشار إليها: إذا تبين أن المراد من التقدير بالذراع والذراعين ما قد علم وكذا من القدمين والأربعة في الخبر الأول فيرد عليهما مع سائر ما في معناهما أن الأخبار الكثيرة المتضمنة لدخول الوقت بزوال الشمس تعارضها وخصوصا حديث محمد بن أحمد ابن يحيى السابق حيث نفى فيه اعتبار القدم والقدمين وكذلك الأخبار الدالة على ترجيح أول الوقت مطلقا، ويجاب بأن المراد من الوقت الداخل بزوال الشمس وقت الاجزاء ومما بعد القدمين والأربعة وقت الفضيلة في الجملة وقد وقع التصريح بهذا في بعض الأخبار السابقة، وإذا ثبت ذلك حملنا الأخبار الواردة برجحان أول الوقت على إرادة الأول