وأما على الحكم الثاني فما قدمناه من الأخبار الدالة على أن أفضل أوقات الوتر بعد طلوع الفجر الأول ومن المعلوم أن ركعتي الفجر مرتبة على الوتر لا تصلى إلا بعده.
وأما ما استدل به في المدارك على ذلك حيث إنه اختار ما ذكرناه من أن التأخير إلى أن يطلع الفجر الأول أفضل حيث قال: ويدل على أن الأفضل تأخيرهما حتى يطلع الفجر الأول صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (1) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) صلهما بعد ما يطلع الفجر " وإنما حملنا لفظ الفجر على الأول ليناسب الأخبار السالفة، ولعل هذه الرواية مستند الشيخ والمرتضى في جعلهما ذلك أول الوقت والجواب المعارضة بالأخبار المستفيضة المتضمنة للأمر بفعلهما مع صلاة الليل من غير تقييد بطلوع الفجر الأول، مع إمكان القدح في هذه الرواية بعدم وضوح مرجع الضمير.
انتهى - فهو غير واضح في كون المراد الفجر الأول كما اعترف به وما ذكرناه من الدليل أظهر في المراد.
أقول: ومثل هذه الرواية التي ذكرها صحيحة يعقوب بن سالم البزاز (2) قال:
" قال أبو عبد الله (عليه السلام) صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد " وأما ما ذكره من الإيراد عليهما بالأخبار المتقدمة فلهما أن يجيبا بحمل ذلك على الرخصة في التقديم والدس في صلاة الليل وإن كان الوقت الموظف هو ما بعد الفجر الأول للروايات المتقدمة المعتضدة بظاهر هاتين الروايتين.
ولنا على الحكم الثالث ما دل من الأخبار على عدم جواز النافلة بعد دخول وقت الفريضة (3) كما سيأتي إن شاء الله تعالى، خرج ما خرج بدليل وبقي ما بقي.
وخصوص ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (4)