لا يخلوان من غرابة ولعل ذلك من جملة الرخص الواردة في الشريعة.
ومما يؤيد هذا الخبر باعتبار دلالته على الزيادة على الوتيرة بعد العشاء الآخرة ما تقدم في حسنة عبد الله بن سنان (1) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) إلى أن قال ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات " وقد تقدم النقل عن صاحب الوافي أنه حملها على غير الرواتب أو أنها قضاء لها والظاهر حملها على ما دل عليه هذا الخبر، وكذلك الخبر الذي نقله في الذكرى عن الشيخ في المصباح إلا أن خبر المصباح تضمن الركعتين من قيام والخبر الذي نحن فيه من جلوس وخبر ابن سنان مجمل.
(السابعة عشرة) - روى الصدوق (قدس سره) في من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) أنه قال: " من قال في آخر سجدة من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعة - وإن قال كل ليلة فهو أفضل -: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنبي العظيم - سبع مرات انصرف وقد غفر له " وظاهر الشهيد في الذكرى أن محل هذا الدعاء السجدة الواقعة بعد السبع حيث قال بعد ذكر الخلاف في موضع سجدتي الشكر بعد المغرب وذكر روايتي حفص الجوهري وجهم المتقدمتين في الفائدة الحادية عشرة: ويستحب أن يقال في السجدة بعد السبع ليلة الجمعة: اللهم إني أسألك، وساق الدعاء إلى آخره، وهو وهم منه (قدس سره) لما عرفت من الرواية المذكورة التي هي المستند في هذا الحكم.
(الثامنة عشرة) - المعروف من مذهب الأصحاب - وبه صرح جملة منهم - أن كل النوافل يسلم فيها على الركعتين إلا مفردة الوتر وصلاة الأعرابي بل نقل عن الشيخ في الخلاف وابن إدريس دعوى الاجماع عليه.
قال في الذكرى: ومنع في المبسوط من الزيادة على ركعتين اقتصارا على ما نقل