فقولهما إن ظاهر الأخبار استئثار النافلة بجميع المثل والمثلين فرع وجود الأخبار المذكورة نعم هو ظاهر أخبار الذراع والذراعين فإن ظاهرها أنه لو لم يصل النافلة حتى بقي من الوقت المذكور قدر الفريضة فإنه يصلي فيه النافلة دون الفريضة وأن وقت الفريضة إنما هو بعد مضي هذا المقدار.
(الثاني) - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل الظاهر أنه لا خلاف فيه - أنه لو خرج الوقت الموظف للنافلة ولم يأت بها قدم الفريضة ثم قضى النافلة وإن تلبس بالنافلة ولو بركعة منها ثم خرج الوقت أتمها مخففة وزاحم بها الفريضة.
ويدل على الحكمين المذكورين ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك. وللرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصل النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر " وهو صريح في المراد. ولا ينافي ذلك ما تقدم في صحيحة زرارة من الدلالة على وجوب تقديم الفريضة بعد الذراع والذراعين فإنه محمول بسبب هذه الرواية على عدم التلبس بالنافلة بالكلية.
قال المحقق في المعتبر بعد ذكر الرواية المذكورة: وهذه الرواية سندها جماعة من الفطحية لكن يعضدها أنه محافظة على سنة لم يتضيق وقت فريضتها. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: وهو جيد ويعضدها أيضا أن مضمونها موافق للاطلاقات المعلومة وليس لها معارض يعتد به فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله تعالى.
أقول: لا يخفى ما في هذا التستر بهذا العذر الواهي الذي هو لبيت العنكبوت