الفراغ من الظهر ولو تقديرا وقد تقدم القول في تحقيق الاشتراك من أول الوقت وعدمه وادعى في المعتبر والمنتهى الاجماع على أن وقتها بعد الفراغ من الظهر، والأخبار بذلك مستفيضة: منها - الأخبار الدالة على أنه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان إلا أن هذه قبل هذه (1) والأخبار المتكاثرة الدالة في كل من الظهرين أنه لا يمنعك إلا سبحتك طولت أو قصرت (2) ويزيده تأكيدا ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال:
" قلت لأبي جعفر (عليه السلام) بين الظهر والعصر حد معروف؟ فقال لا ".
بقي الكلام في الفضل والاستحباب فهل الأفضل تعجيل العصر بعد الظهر لغير المتنفل وبعد النافلة أو مضي الذراعين لغيره على الخلاف المتقدم أو أن الأفضل تأخيرها إلى مضي المثل الأول؟ الأشهر الأول ونقل في المدارك عن جمع من الأصحاب أنهم ذهبوا إلى استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر وهو المثل أو الأقدام، قال وممن صرح بذلك المفيد في المقنعة فإنه قال في باب عمل الجمعة:
والتفريق بين الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل وقد ثبتت السنة به إلا في يوم الجمعة فإن الجمع بينهما أفضل. انتهى. وقريب من ذلك عبارة ابن الجنيد فإنه قال: لا نختار أن يأتي الحاضر بالعصر عقيب الظهر التي صلاها مع الزوال إلا مسافرا أو عليلا أو خائفا ما يقطعه عنها بل الاستحباب للحاضر أن يقدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ثم يأتي بالظهر ويعقبها بالتطوع من التسبيح والصلاة ليصير الفئ أربعة أقدام أو ذراعين ثم يصلي العصر. هذا كلامه وهو مضمون رواية زرارة إلا أن أكثر الروايات تقتضي استحباب المبادرة بالعصر عقيب نافلتها من غير اعتبار للأقدام والأذرع. انتهى ما ذكره في المدارك.
أقول: الظاهر من عبارتي الشيخ المفيد وابن الجنيد إنما هو استحباب التفريق