السلام) (1) قال: " سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال بعد الزوال بقدم.. " ونحوها موثقة إسماعيل بن عبد الخالق وغيرها من الروايات الكثيرة المتقدمة في القصد الأول وقد دلت الأخبار أيضا على أن هذا الوقت المختزل إنما هو للنافلة كقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة (2) " أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لم؟ قال لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ الفئ ذراعا فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة " وفي معناها أخبار عديدة قد تقدمت. هذا بالنسبة إلى المتنفل وأما من لا يتنفل فإن الأفضل له المبادرة بالفريضة في أول الزوال ولا يستحب له التأخير إلى ذلك الوقت وعليه تدل الأخبار أيضا، وحينئذ فالوقت بالنسبة إلى المتنفل غيره بالنسبة إلى من لا يتنفل.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن استدلال صاحب المدارك على حمل روايات المنع على الأفضلية بصحيحة محمد بن مسلم مبني على أنه فهم من قوله (عليه السلام) " الفضل أن تبدأ بالفريضة " جواز البدأة بالنافلة وإن كان خلاف الأفضل بناء على أن قول السائل " إذا دخل وقت الفريضة.. الخ " هو أول الوقت الحقيقي. وليس الأمر كما فهمه (قدس سره) بل المراد بالوقت المسؤول عنه هنا والمفروض دخوله إنما هو الوقت المعين للفريضة بعد مضي وقت النافلة كما أشرنا إليه، وهذا الاطلاق كان شائعا كما يستفاد من الأخبار التي أشرنا إليها، وحينئذ فمعنى الرواية - والله سبحانه وأولياؤه أعلم - أن السائل إنما سأل أنه إذا دخل هذا الوقت المذكور فهل يجوز لي أن أتنفل أم لا؟ فقال (عليه السلام) الفضل أن تبدأ بالفريضة لأنه أول وقت فضيلتها والنافلة هنا لا فضل فيها لخروج وقتها ومتى كانت لا فضل فيها فلا يشرع الاتيان بها لأنها عبادة، فإذا انتفى الفضل فيها دل على عدم صحتها نظير ما تقدم تحقيقه في مسألة الغسلة الثانية في