قالها ثم قال من غير أن أسأله إذا لقيت الله بالخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك " وروى في الفقيه مرسلا عن معمر بن يحيى (1) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا جئت بالخمس الصلوات لم تسأل عن صلاة وإذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم " وبهذا المضمون أخبار عديدة قد تضمن بعضها أيضا عدم السؤال عن الصدقة إذا أدى الزكاة الواجبة.
أقول: ووجه الجمع بين هذه الأخبار والأخبار المتقدمة محتمل بأحد وجهين:
(الأول) حمل عدم السؤال في هذه الأخبار على الاتيان بالفرائض كاملة صحيحة مقبولة لا تحتاج إلى تكميل حيث إن النوافل إنما وضعت لتكميل الفرائض كما عرفت فيما تقدم وحينئذ فإذا أتى بها على الوجه المذكور لم يحتج إلى النوافل ولم يسأل عنها.
(الثاني) - أن يحمل الترك الموجب للعذاب والمؤاخذة في الأخبار الأولة على ترك يكون على جهة الاستخفاف بالدين والتهاون بكلام سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله) وعدم المبالاة بكمالات الشرع المبين وبذلك لا يبعد ترتب العقاب على ذلك كما يشير إلى ذلك قوله (عليه السلام) في بعض تلك الأخبار في تارك النافلة (2) " لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ".
(الثالثة) - قال الصدوق (قدس سره): أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر ثم ركعة الوتر ثم ركعتا الزوال ثم نافلة المغرب ثم تمام صلاة الليل ثم تمام نوافل النهار. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: ولم نقف له على دليل يعتد به. أقول: ستعرف دليله إن شاء الله تعالى في المقام. ونقل عن ابن أبي عقيل لما عد النوافل وثماني عشرة ركعة بالليل منها نافلة المغرب والعشاء ثم قال بعضها أوكد من بعض وأوكدها الصلوات التي تكون بالليل لا رخصة في تركها في سفر ولا حضر. وقال في المعتبر ركعتا الفجر أفضل من الوتر ثم