بقوله " فلا يبيتن إلا بوتر " صلاة العشاء لأنها الخامسة وهي وتر بالنسبة إلى العدد وقد ورد في روايات كثيرة تسمية العشاء بالوتر. انتهى.
أقول: لا يخفى عليك ما فيه من النظر الظاهر والقصور بعد مما عرفت مما ذكرناه وأظهرناه غاية الظهور، وكأن منشأ الاستبعاد عنده في حمل الوتر في الحديث النبوي - على قائله وآله أفضل الصلاة والسلام - على الركعتين بعد العشاء المذكورتين في كلام المصنف هو دلالة الخبر بحسب ظهره على كفر تاركه فاستبعد انطباق الخبر على الركعتين المذكورتين وتمحل لحمله على صلاة العشاء ولم يتفطن (قدس سره) إلى أن هذه العبارة وأمثالها كثيرا ما يذكرونها (عليهم السلام) في المستحبات لمزيد التأكيد عليها كما ورد (1) من أنه " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع عانتها زيادة على عشرين يوما " وورد لعن من بات على سطح غير محجر (2) من سافر وحده (3) ومن بات في بيت وحده (4) ونحو ذلك، وأعجب من ذلك دعواه كثرة الروايات بتسمية العشاء وترا فإنا لم نقف بعد التتبع على إشارة إلى ذلك في رواية واحدة فضلا عن وجود الروايات الكثيرة ولم ينقله ناقل غيره. والله العالم.
(السابعة) - المفهوم من كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) ترك النافلة لعذر ومنه الهم والغم، واستدلوا على ذلك برواية علي بن أسباط عن عدة من أصحابنا (5) " أن أبا الحسن موسى (عليه السلام) كان إذا اهتم ترك النافلة " وعن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (6) " أن أبا الحسن (عليه السلام) كان إذا