وذكر المشرق والمغرب في هذه الأخبار بناء على قبلة العراقي فذكرهما إنما جرى مجرى التمثيل.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن كثيرا من عبارات المتقدمين هنا مطلقة في وجوب الإعادة في الوقت إذا صلى لغير القبلة من غير تفصيل بين ظهور القبلة إلى ما بين اليمين واليسار أو ما زاد على ذلك، قال الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: ومن أخطأ القبلة أو سها عنها ثم عرف ذلك والوقت باق أعاد فإن عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه إعادة في ما مضى اللهم إلا أن يكون قد صلى مستدبر القبلة. وقال الشيخ (قدس سره) في المبسوط: وإذا صلى البصير إلى بعض الجهات ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة والوقت باق أعاد الصلاة. وقال في النهاية: فإن صلاها ناسيا أو شبهة ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة وكان الوقت باقيا وجب عليه إعادة الصلاة. وقريب منها كلامه في الخلاف وكذا كلام ابن زهرة وابن إدريس. ولعل مرادهم من الصلاة إلى غير القبلة ما لم يكن في ما بين المشرق والمغرب كما ذكره بعض الأصحاب لما اشتهر في الأخبار وكلام الأصحاب من أن ما بين المشرق والمغرب قبلة وأيد بايراد الشيخ الرواية المتضمنة لذلك في شرح كلام الشيخ المفيد المتقدم من غير تعرض للكلام عليه. وبالجملة فإن حمل كلامهم على ظاهره مع ما عرفت من هذه الأخبار بعيد غاية البعد فلا بد من ارتكاب التأويل فيه بما ذكرنا.
(الرابعة) - الصورة بحالها مع تبين الانحراف إلى اليمين والشمال، والمشهور في كلام الأصحاب بل ادعى عليه الفاضلان في المعتبر والمنتهى الاجماع الإعادة في الوقت لا في خارجه.
واستدلوا على الأول بأنه قد أخل بشرط الواجب وهو الاستقبال والوقت باق فيبقى تحت عهدة الخطاب كما لو أخل بطهارة الثوب ونحوها.
وأما على الثاني فبان القضاء فرض جديد يتوقف على الدليل وحيث لا دليل فلا قضاء