(الثالث) - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا يجوز تقديم شئ من هذه النوافل على الزوال إلا في يوم الجمعة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في باب صلاة الجمعة، واستدل على ذلك بأن الصلاة وظيفة شرعية يتوقف شرعيتها على ثبوت ذلك عن الشارع والذي ثبت عنه هو كونها بعد الزوال في غير اليوم المشار إليه.
أقول: ومن الأخبار الدالة على ذلك ما تقدم من الأخبار المستفيضة الدالة على أن للنافلة المذكورة وقتا محدودا معينا وإن اختلف في تقديره من الذراع والذراعين فما دونهما.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أذينة عن عدة (1) " أنهم سمعوا أبا جعفر (عليه السلام) يقول كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل ".
وعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: " كان علي (عليه السلام) لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ولا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس ".
وعن زرارة (3) قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات.. الحديث " وروى في الفقيه مرسلا قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام) كان رسول الله (صلى الله عليه وآله).. الحديث كما تقدم ".
إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد ورد في مقابلة ما ذكرنا من هذه الأخبار جملة منها أيضا دالة على خلاف ما دلت عليه الأخبار المذكورة:
ومنها - ما رواه ثقة الاسلام والشيخ عن محمد بن مسلم (4) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ فقال نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها ".