بذلك لم تنعقد وعليه أن يقضي الفائتة ثم يأتي بالحاضرة. وقال أبو الصلاح وقت الفائتة حين الذكر إلا أن يكون آخر وقت فريضة حاضرة يخاف بفعل الفائتة فوتها فليزم المكلف الابتداء بالحاضرة ويقضي الفائت، وما عدا ذلك من سائر الأوقات فهو وقت للفائت ولا يجوز التعبد فيه بغير القضاء من فرض حاضر ولا نفل. وقال سلار كل صلاة فاتت بعمد أو تفريط يجب فيها القضاء على الفور وإن فات سهوا وجب القضاء وقت الذكر. وقال أبو جعفر بن بابويه إذا فاتتك صلاة فصلها إذا ذكرت فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها ثم صل الصلاة الفائتة، قال وإن نمت عن الغداة حتى طلعت الشمس فصل الركعتين ثم صل الغداة، قاله في المقنع والفقيه. وقال أبوه إن فاتتك فريضة فصلها إذا ذكرت فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها ثم صل الصلاة الفائتة. هذه جملة من أقوال المتقدمين وأما المتأخرون فقد عرفت أن المشهور عندهم هو القول بالمواسعة مع استحباب تقديم الفائتة إلى أن تتضيق الحاضرة، قال في المختلف وهو مذهب والدي وأكثر من عاصرناه من المشايخ.
(الثاني) - في ذكر أخبار المسألة من الطرفين وما استدلوا به سواها في البين، فنقول قد اختلفت الأخبار الواردة في المقام وبه اختلف كلام علمائنا الأعلام، والأظهر عندي هو القول المشهور بين المتقدمين، وها أنا أذكر الأخبار الدالة عليه موضحا لوجه دلالتها ثم أردفها بالأخبار التي استند إليها القائلون بالمواسعة وغيرها من الأدلة التي ذكروها وأبين ما فيها مما يمنع من صحة الاعتماد عليها والاستناد إليها:
فأقول - وبالله سبحانه الثقة لادراك المأمول ونيل المسؤول - مما يدل على ما اخترناه قوله عز وجل " وأقم الصلاة لذكري " (1) المفسر - في الأخبار عن أهل البيت (عليهم السلام) الذي نزل ذلك القرآن فيه فهم أعرف الناس بباطنه وخافيه - بقضاء الفائتة ساعة ذكرها كما ستقف عليه.