أنها بعد الثلاث أو بعد الأربع فإن فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل والسجدة دعاء وتسبيح فالأفضل أن يكون بعد الفرض وإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز " انتهى.
وجمع بعض الأصحاب بين الخبرين يحمل الأول الدال على أنها يعد السبع على الجواز والثاني على الأفضل ويدل عليه خبر التوقيع المذكور، والظاهر أنه لم يطلع عليه وليته كان حيا فأهديه إليه، إلا أنك قد عرفت أن الخبر الأول لا يخلو من منافرة لذلك حيث إنه (عليه السلام) مع فعله ذلك أنكر أن أحدا من آبائه لم يسجد إلا بعد السبع ولا يبعد ملاحظة التقية في التجويز بعد السبع في التوقيع المذكور. والله هو العالم.
(الثانية عشرة) - ذكر جمع من الأصحاب أن الجلوس في الركعتين اللتين بعد العشاء أفضل من القيام لورود جملة من النصوص بالجلوس فيهما، ومنها صحيحة الفضيل بن يسار أو حسنته وهي الرواية الأولى من الروايات المتقدمة صدر المقدمة (1) ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ورواية كتاب الفقه الرضوي، وروى الصدوق في كتاب العلل بسنده عن أبي عبد الله القزويني (2) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) لأي علة تصلى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود؟ فقال لأن الله فرض سبع عشرة ركعة فأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثليها فصارت إحدى وخمسين ركعة فتعد هاتان الركعتان من جلوس بركعة " وعن المفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " قلت أصلي العشاء الآخرة فإذا صليت صليت ركعتين وأنا جالس فقال أما أنهما واحدة ولو مت مت على وتر " وروى الكشي في كتاب الرجال عن هشام المشرقي عن الرضا (عليه السلام) (4) قال: " إن أهل البصرة سألوني فقالوا يونس يقول من السنة أن يصلي الانسان ركعتين وهو جالس فقلت صدق يونس ".
إلا أنه قد روى الشيخ في الموثق عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه