عن ذلك فأخبره الصادق (عليه السلام) أن الوقت الشرعي إنما هو ما أفتى به أبوه (عليه السلام) وأما الوقت الذي أفتى هو به فإنما هو على جهة التقية. هذا مقتضى سياق الخبر ولو كان الأمر كما زعموه من المعنى الذي ذكرناه لم يكن لمراجعة أبي بصير وسؤاله مرة أخرى معنى يعول عليه. والحق أن الخبر المذكور ظاهر في الاستشهاد كما ذكره الشيخ وارتكاب ما ذكروه تكلف بعيد عن سياق الخبر. والله العالم.
(الثانية) - نقل بعض الأصحاب عن الشهيد (قدس سره) في الذكرى الميل إلى القول بامتداد وقت الفجر بامتداد الفريضة لرواية سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن الركعتين قبل الفجر قال تركعهما حين تركع الغداة أنهما قبل الغداة " وحمل صحيحة علي بن يقطين المتقدمة الدالة على التأخير إلى الاسفار وظهور الحمرة على الفضيلة، ونفى عنه البعد المحدث الكاشاني في كتابه المعتصم بعد أن اختار مذهب الأكثر. وأنت خبير بأن قوله (عليه السلام) في رواية سليمان بن خالد المذكورة " تركعهما حين تركع الغداة " لو حمل على الخبر كما ادعوه وجعلوه محل الاستدلال للزم منه المنافاة لقوله " إنهما قبل الغداة " بل الظاهر أنه في مقام الاستفهام الانكاري ليلائم قوله " إنهما قبل الغداة " مؤكدا ب " أن " وإلا فأي ملازمة بين الأمر بفعلهما حين الغداة وبين ما بعده من الكلام المؤكد الدال على أنهما قبل الغداة، ويؤيد ما قلناه إن الشيخ في الإستبصار نظم هذه الرواية في سلك ما اختاره من الروايات الدالة على انتهاء الوقت بطلوع الفجر الثاني، وحينئذ فالرواية المذكورة من جملة أدلة القول الذي اخترناه.
(الثالثة) - قد نقل عن الشيخ وجماعة من الأصحاب استحباب إعادة الركعتين المذكورتين بعد الفجر الأول لو صلاهما قبله استنادا إلى صحيحة حماد بن عثمان (2) قال: " قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) ربما صليتهما وعلي ليل فإن نمت ولم يطلع