أبا عبد الله (عليه السلام) عن قضاء النوافل قال ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " ونحوها روايات عديدة بالنسبة إلى قضاء صلاة الليل وقضاء الوتر.
ويمكن أن يقال في الجمع بين هذه الأخبار وما قدمناه أن أكثر تلك الأخبار إنما دل على المنع من مزاحمة الراتبة للفريضة بعد دخول وقت فضيلتها وإن استفيد منه بطريق الأولوية المنع من المبتدأة، وبعضها وإن كان ظاهرا في العموم كصحاح زرارة الثلاث إلا أنه يمكن أن يقال باستثناء النوافل المقضية من ذلك بهذه الأخبار، وتوضيح ذلك أن يقال إنه لا نافلة بعد دخول وقت الفضيلة للفريضة مطلقا راتبة أو مبتدأة أو مقضية، ونعني بوقت الفضيلة هو ما بعد الذراع والذراعين بالنسبة إلى الظهرين وأول الغروب بالنسبة إلى المغرب وبعد غياب الشفق بالنسبة إلى العشاء وأول الفجر الثاني بالنسبة إلى صلاة الفجر بناء على ما اخترناه فلا يصلي في هذه الأوقات نافلة مطلقا، وأما ما قبل هذه الأوقات مما اشتمل على وقت الفريضة فإنه يجوز القضاء فيه بهذه الأخبار دون النافلة المبتدأة عملا بعموم صحاح زرارة في منع النافلة المبتدأة، وحينئذ فمعنى قضاء نوافل النهار بعد المغرب يعني قبل دخول وقت فضيلة العشاء، ويؤيده أن المتبادر من البعدية هو البعدية القريبة، وقوله في رواية أبي بصير " فاقضه عند زوال الشمس " يعني قبل زوال الشمس أو بعد الزوال قبل دخول وقت الفضيلة " وبعد الظهر عند العصر " يعني قبل دخول فضيلة العصر وعلى هذا يحمل اطلاق الأخبار المتقدمة. ويحتمل أيضا خروج الصريح من هذه الأخبار مخرج التقية لاشعار صحيحتي زرارة السابقتين المشتملتين على المقايسة بذلك إلا أنه لا يحضرني الآن مذهب العامة في المسألة.
هذا، وربما استند بعض المجوزين إلى الاستدلال على ذلك بمواضع: منها - ما ورد من أنه متى تلبس المصلي بركعة من نوافل الزوال فإنه يتمها وإن خرج وقتها، ومنها - من تلبس بأربع ركعات من صلاة الليل ثم طلع الفجر فإنه يزاحم بها الفريضة، ومنها - ما ورد أيضا من جواز ايقاع صلاة الليل كملا بعد الفجر ابتداء بالنسبة إلى من يعتادها ثم تغلبه