وآله) وعين فيها ولاة من جهته (صلى الله عليه وآله) إنما كان على هذه الجهة التي هي نقطة المغرب واستمر عليها السلف والخلف، وقد قدمنا لك ما وقع في مصرنا لبعض الفضلاء الأعيان في اجتهاده في مساجد بهبهان، ومثل ذلك ما ذكره شيخنا الشهيد في الذكرى قال: وقد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق وأن فيه تياسرا عن القبلة مع تواطؤ الأعصار الماضية على عدم ذلك، انتهى. وقد وقع مثله لشيخنا الشيخ حسين بن عبد الصمد والد شيخنا البهائي في قبلة خراسان كما ذكره بعض الأعيان. ونقل في الذخيرة عن عبد الله بن المبارك أنه أمر أهل مرو بالتياسر بعد رجوعه من الحج، وقد تقدم في كلام شيخنا المجلسي أن محراب مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) مخالف للقواعد الرياضية وكذا مسجد الكوفة ومسجد السهلة ومسجد يونس وتقدم بيان ذلك، إلى غير ذلك من البلدان التي يقع التأمل فيها والمطابقة بين قبلتها والقبلة التي ذكرها علماء الهيئة بالنسبة إليها، واللازم من ذلك أحد أمرين أما بطلان صلوات أهل تلك البلدان في جميع الأزمان أو عدم اعتبار هذه العلامات وإن أفادت اليقين كما ذكروه دون الظن والتخمين. والأول أظهر في البطلان من أن يحتاج إلى البيان سيما وجملة منها مما صلى فيه الأئمة (عليهم السلام) كالمدينة وخراسان ومسجد الكوفة ودعوى التغيير في هذه البلدان عما كانت عليه في سابق الأزمان دعوى بغير دليل بل مخالفة لما جرت عليه كافة العلماء جيلا بعد جيل فيتعين الثاني، ويتأيد بما قدمناه من الأخبار والمؤيدات الدالة على سعة أمر القبلة، وبذلك يسقط هذا البحث من أصله وما ذكر فيه من التفريعات. والله العالم.
(السادس) - لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في عدم جواز الفريضة على الراحلة اختيارا بل قال في المعتبر أنه مذهب العلماء كافة سواء في ذلك الحاضر والمسافر.
والأصل في ذلك الأخبار، ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن