الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) أنه قال: " إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة " إلى غير ذلك من الأخبار المستفيضة التي تقدم كثير منها في سابق هذه المسألة وربما يتوهم دلالة بعض الأخبار على ما ينافي ذلك كصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر قال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول " وعن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟
فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت " ونحوهما غيرهما، فإنها محمولة على وقت المتنفل والوقت الأول لغيره كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى في محله مفصلا، وبالجملة فالتحديد بالزوال لأولية وقت الظهر مما وقع الاتفاق عليه نصا وفتوى.
وإنما الخلاف بينهم في آخر وقتها وقد اختلفت فيه أقوالهم، قال العلامة في المختلف: اختلف علماؤنا في آخر وقت الظهر فقال السيد المرتضى (رضي الله عنه) إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإذا مضى مقدار صلاة أربع ركعات اشتركت الصلاتان الظهر والعصر في الوقت إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج وقت الظهر ويبقى وقت العصر وبالغروب ينقضي وقت العصر وهو اختيار ابن الجنيد وسلار وابن إدريس وابن زهرة، وقال الشيخ في المبسوط إذا زالت الشمس دخل وقت الفريضة ويختص به مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات ثم يشترك الوقت بعده بينه وبين العصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، وروى حتى يصير الظل أربعة أقدام وهو أربعة أسباع الشاخص المنتصب ثم يختص بعد ذلك بوقت العصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه