(الأولى) - أن يكون ظهور الانحراف في أثناء الصلاة ويكون إلى ما بين اليمين واليسار، فالظاهر أنه لا خلاف في أنه يستدير إلى القبلة ويبني على ما مضى لقولهم (عليهم السلام) (1) " ما بين المشرق والمغرب قبلة " ولما رواه عمار في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال إن كان متوجها في ما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة " ورواية القاسم بن الوليد (3) قال: " سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة؟ قال يستقبلها إذا أثبت ذلك وإن كان قد فرغ منها فلا يعيدها " والمراد أنه يستقبل القبلة إذا تبين الانحراف بارجاع الضمير إلى القبلة لا إلى الصلاة كما ربما يتوهم، وهي محمولة على ما إذا كان الانحراف بين اليمين واليسار كما تضمنته رواية عمار. وظاهر المحقق في المعتبر نقل الاجماع على الحكم المذكور.
(الثانية) - هي الأولى بعينها إلا أن الانحراف خارج عما بين اليمين واليسار أعم من أن يكون إلى محضهما أو إلى دبر القبلة، وقد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن الحكم فيهما الاستئناف في الوقت.
أقول: ويدل عليه بالنسبة إلى المستدبر موثقة عمار المذكورة، وأما بالنسبة إلى محض اليمين واليسار فقد استدلوا عليه باخلاله بشرط الواجب مع بقاء وقته والاتيان به ممكن فيجب، ولأنه موجب للاستئناف بعد الفراغ كما سيأتي إن شاء الله تعالى فكذا في الأثناء لأن ما يفسد الكل يفسد الجزء. قال في المدارك ويؤيده رواية القاسم بن الوليد ثم ساق الرواية المتقدمة. واستدلاله بها هنا بناء على ارجاع الضمير في " يستقبلها " إلى الصلاة وحمل " غير القبلة " على ما خرج عما بين اليمين واليسار. وإلى ما ذكرنا من حملها على ما دلت عليه موثقة عمار في الصورة الأولى يشير كلام العلامة في المنتهى حيث