فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال إذا أخذ المقيم في الإقامة. فقال له الناس يختلفون في الإقامة؟
قال المقيم الذي تصلي معه " انتهى.
واستدل في الذكرى لما اختاره من القول الثاني بموثقة سماعة المذكورة، وما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار (1) قال: " قلت أصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة " وعن محمد بن مسلم، ثم ساق روايته المتقدمة الدالة على أن الفضل أن تبدأ بالفريضة، ثم نقل عن المانعين أنهم احتجوا برواية أبي بكر الحضرمي ورواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) " لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها " وما روى عنهم (عليهم السلام) (3) " لا صلاة لمن عليه صلاة " ثم قال: والجواب لما تعارضت الروايات وجب الجمع بالحمل على الكراهة في هذا النهي وبنفي الصلاة الكاملة في الخبر الثاني، وقد ذكر فيما تقدم التصريح بأن قاضي الفريضة يصلي أمامها نافلة ركعتين وأن النبي (صلى الله عليه وآله) فعل ذلك، قال الكليني والصدوق (قدس سرهما): الله أنام النبي (صلى الله عليه وآله) عن صلاة الصبح رحمة للأمة. انتهى.
وفي الروض استدل للقول المشهور بقول النبي (صلى الله عليه وآله) " لا صلاة لمن عليه صلاة " وبخبر زرارة الذي ذكره في الذكرى، ثم استدل لما اختاره من الجواز برواية سماعة ورواية إسحاق بن عمار المتقدم ذكرهما عن الذكرى ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة " وعن عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) (5) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس فركع ركعتين ثم صلى الصبح " ثم ذكر صحيحة زرارة التي قدمنا نقلها