الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم وإنما لا يجوز أن يبتدأ فيها بالنوافل. وصريح كلامي المرتضى (رضي الله عنه) هو التحريم في المبتدأة وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل وابن الجنيد.
والأصل في هذا الاختلاف هو اختلاف الأخبار الواردة في المقام وها أنا أملي عليك ما وقفت عليه من تلك الأخبار وأردفه بما وفقني الله تعالى لفهمه منها على وجه لا يعتريه إن شاء الله العثار ولا يحصل الصد عنه والنفار:
فمنها - ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " يصلى على الجنازة في كل ساعة إنها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان ".
وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان. وقال لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب ".
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ".
وعن أبي الحسن علي بن بلال (4) قال: " كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس؟ فكتب إلي لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فأما لغيره فلا " يعني لا يجوز الصلاة في هذين الوقتين إلا لمن يقضي نافلة أو فريضة.