أن الواجب حمل قوله: " وللمضطر إلى قبل طلوع الفجر " على ما حملت عليه تلك الأخبار المتقدمة لما عرفت، على أن حكمه (عليه السلام) بالترخيص للعليل والمسافر في التأخير إلى انتصاف الليل لا يوافق ما ذكروه فإنهم جعلوا التحديد إلى نصف الليل للمختار وحملوه على الاجزاء كما عرفت وجعلوا وقت الامتداد إلى الفجر وقتا لأصحاب الأعذار والاضطرار فكلامه (عليه السلام) لا ينطبق على شئ من القولين كما ترى.
و (ثانيا) ما عرفت في ما تقدم من استفاضة الأخبار أن لكل صلاة وقتين ومقتضى ما ذكروه أن لكل من صلاتي العشاءين ثلاثة أوقات والأخبار بما ذكرناه مستفيضة و (ثالثا) أن ما اشتملت عليه الأخبار التي ذكرناها في الوجه الرابع كما أوضحناه ثمة لا يجامع القول بهذا الوقت الذي توهموه.
و (رابعا) أن أخبار العرض على مذهب العامة في مقام اختلاف الأخبار مطلقة وتخصيصها بما ذكره هنا وكذا ما اشتهر من تقديم الجمع بين الأخبار بالحمل على الاستحباب أو الكراهة يحتاج إلى دليل وليس فليس، وما ادعاه من انتشار مذهب العامة إن صح فالأكثر والجمهور إنما هو على القول بالامتداد إلى الفجر كما عرفت من كلام المحقق في المعتبر ومثله العلامة في المنتهى وإن اختلفوا في التخصيص بذوي الأعذار أو شمول ذلك لذوي الاختيار، وقد ورد عنهم (عليهم السلام) أنه مع اختلافهم تعرض الأخبار على ما عليه جمهورهم ويؤخذ بخلافه. وبالجملة فإن كلامه (قدس سره) تبعا لأولئك القائلين وتزيينه بما ذكره لا يخفى ما فيه كما لا يخفى على المتأمل النبيه.
(الثاني) - قال في المدارك وربما ظهر من بعض الروايات عدم استحباب المبادرة بالعشاء بعد ذهاب الشفق كرواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لولا أني أخاف أن أشق على أمتي.. الخبر " وقد تقدم، ثم نقل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة المتضمنة لمجئ عمر ودق الباب. وفيه عندي