السلام) (1) قال: " قلت له جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو اظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد؟ فقال ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل إلى أربع وجوه ".
ولا يخفى أن هذا الخبر لضعف سنده لا يبلغ قوة في معارضة الأخبار المتقدمة وبذلك رده الأصحاب مع أنهم قائلون بمضمونه في وجوب الأربع مع فقد الظن كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. والحق في الجواب عنه ما سنذكره ثمة إن شاء الله تعالى.
والشيخ (قدس سره) جمع بين هذا الخبر والأخبار السابقة بحمل الأخبار المتقدمة على صورة الاضطرار وعدم التمكن من الصلاة إلى أربع جهات وهذا الخبر على صورة التمكن والاختيار. وبعض الأصحاب احتمل الجمع بحمل الأخبار الأولة على التقية كما يشعر به هذا الخبر لكنه استشكل ذلك بأن المصير إلى الحمل فرع حصول المعارضة وهذا الخبر قاصر عن معارضة تلك الأخبار. والحق في الخبر المذكور ما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
(الثاني) - لو اجتهد وأداه اجتهاده إلى جهة مخصوصة ثم أخبره من يوثق به بغيرها فهل يجب عليه العمل على اجتهاده أو يرجع إلى قول الثقة؟ قولان، فالشيخ وأتباعه على الأول والظاهر أنه المشهور. وقيل بالثاني إذا أفاده ظنا زائدا على ما أدى إليه اجتهاده. ذهب إليه المحقق والشهيد واختاره جملة من أفاضل متأخري المتأخرين، وهو الأظهر لأن المسألة ظنية فيتبع فيها أقوى الظنين، ولا ينافيه أخبار الأمر بالتحري فإن الاستخبار ممن يفيد قوله الظن الراجح نوع من التحري. ولو تعذر الظن لفقد ما يدل عليه وأخبره من يوثق بقوله فهل يصلي إلى أربع جهات أم يعمل بقول المخبر؟
قولان ولعل أظهرهما الثاني بالتقريب المتقدم. وهل يشترط عدالة المخبر فلو كان فاسقا أو كافرا لم يقبل قوله؟ اشكال ولعل الأقرب القبول إن أفاد الظن كما ذكرنا.