حيث لم يروا لهم دليلا ظاهرا غير هاتين الروايتين فذكروهما مستندا لهم وأوردوا عليهما ما ذكرناه.
نعم بقي الكلام في اختلاف هذه الأخبار في كراهة النوم بعد الركعتين وعدمها ولعل الترجيح لأخبار الجواز لفعل الإمامين الهمامين (عليهما السلام) ذلك مؤيدا بالخبرين الأخيرين. ويمكن الجمع بحمل بخبر المروزي على اتخاذ ذلك عادة والأخبار الأخر على وقوعه أحيانا. ويمكن أيضا أن يقال إنه لا منافاة بين الجواز والكراهة فيحمل ما دل على الجواز على كون ذلك جائزا وإن كره وفعل الإمام (عليه السلام) يحمل على بيان الجواز كما في جملة من الأحكام المكروهة التي نقل عنهم (عليهم السلام) فعلها فإن الأصحاب حملوها على بيان الجواز، ونحوها كثير من المستحبات التي ورد عنهم (عليهم السلام) تركها لبيان الجواز أيضا. وبالجملة فإنهم إنما فعلوا ذلك في المقام لئلا يتوهم الناس التحريم في ذلك المكروه من حيث ورود النواهي والوجوب من حيث ورود الأوامر تعليما وتفهيما وتوقيفا على بيان الحكمين المشار إليهما. والله العالم.
(المقصد الثالث) - في الأحكام وفيه أيضا مسائل (الأولى) المشهور بين الأصحاب وجوب الصلاة في الأوقات المحدودة في الأخبار المتقدمة وجوبا موسعا من أول الوقت إلى آخره لا يتضيق إلا بظن الوفاة، ونقل في المنتهى عن الشيخ المفيد (قدس سره) أنه قال: إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الأول والآخر عفى عن ذنبه. قال في المنتهى وفيه تعريض بالتضيق ثم نقل عنه أنه قال في موضع آخر: إن أخرها لغير عذر كان عاصيا ويسقط عقابه لو فعلها في بقية الوقت. ونقل في المختلف عن الشيخ أنه قال الصلاة تجب في أول الوقت وجوبا موسعا والأفضل تقديمها في أول الوقت، قال ومن أصحابنا من قال تجب بأول الوقت وجوبا مضيقا إلا أنه متى لم يفعله لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى والأول أبين في المذهب. ثم نقل في المختلف أيضا عن الشيخ المفيد ما نقله عنه أولا