الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة؟ فقال إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليدخل وليتم وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر وفي المسألة بحث يأتي إن شاء الله تعالى في موضعه.
(الحادي والعشرون) - انتظار الإمام أو المأموم أو كثرة الجماعة. أقول: أما انتظار الإمام فقد تقدم في بعض الأخبار ما يشير إليه، وأما انتظار المأموم أو كثرة الجماعة فلم أقف في الأخبار على ما يدل عليه بل ربما دل بعضها على عدمه بالنسبة إلى كثرة الجماعة كما تقدم (1) في حديث الرضا (عليه السلام) وتلقيه لبعض الطالبيين وإن كان الشيخ (قدس سره) قد صرح بجواز ذلك في جوابه عن حديث نوم النبي (صلى الله عليه وآله) عن صلاة الصبح وتقديمه ركعتي نافلة الفجر على الفريضة (2) أنه لانتظار الجماعة، إلا أنه بمجرده لا يصلح مستندا.
(الثاني والعشرون) - ما إذا كان التأخير مشتملا الاتيان بالصلاة على وجهها من التوجه والاقبال وفراغ البال، وقد تقدم (3) في روايات عمر بن يزيد الثلاث ما يدل عليه، ففي بعضها عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المغرب " إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل " وقد بينا سابقا أن هذا من جملة الأعذار المجوزة للتأخير إلى الوقت الثاني.
(الثالث والعشرون) - التأخير لقضاء حاجة مؤمن، وإليه يشير بعض الأخبار الواردة في قطع طواف الفريضة (4) إلا أنه لا يخلو من اشكال لكون الطواف غير محدود بوقت.
(الرابع والعشرون) - تأخير صلاة الظهر في الحر لمن يصلي في المسجد وهو المعبر عنه بالابراد، لما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله