المقدمة الثانية في اعداد الصلوات اليومية ونوافلها وما يتبع ذلك من الأحكام، وروى ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة: منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبع عشرة ركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة " وبهذا الاسناد عن الفضيل والبقباق وبكير (2) قالوا: " سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي من التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة ".
وروى في الكافي والتهذيب عن ابن أبي عمير (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أفضل ما جرت به السنة من الصلاة قال تمام الخمسين ".
وروى في الكافي والتهذيب عن حنان (4) قال: " سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس فقال له جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال كان النبي يصلي ثماني ركعات الزوال وأربعا الأولى وثماني بعدها وأربعا العصر وثلاثا المغرب وأربعا بعد المغرب والعشاء الآخرة أربعا وثماني صلاة الليل وثلاثا الوتر وركعتي الفجر وصلاة الغداة ركعتين. قلت جعلت فداك فإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال لا ولكن يعذب على ترك السنة ".
وروى في الفقيه عن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: " إني لامقت الرجل يأتيني فيسألني عن عمل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيقول أزيد كأنه يري أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قصر في شئ، وإني لأمقت الرجل قد قرأ