زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدي أربع ركعات فإذا خرج هذا المقدار اشترك الوقتان ومعنى ذلك أنه يصح أن يؤدي في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله والظهر مقدمة ثم إذا بقي للغروب مقدار أربع ركعات خرج وقت الظهر وخلص للعصر. قال العلامة في المختلف وعلى هذا التفسير الذي ذكره السيد يزول الخلاف وكيف كان فالواجب هو بسط الأخبار الواردة في المسألة ونقل ما ذكروه وبيان ما فيه من صحة أو فساد وتحقيق ما هو الحق المطابق للسداد:
فنقول من الأخبار الدالة على ما نسبوه إلى الصدوق ما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فإذا غابت الشمس فقد دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة ".
وعن عبيد بن زرارة في الصحيح (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر فقال إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس ".
وروى الشيخ في التهذيب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) " في قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (4) قال إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل: منها - صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها - صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه " وروى العياشي في تفسيره عن عبيد بن زرارة مثله (5).
وروى الشيخان في الكافي والتهذيب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه