الصلاة فصل الفريضة فإن لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس " ثم نقل موثقة عبد الله بن سنان (1) الدالة على أن الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت في آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء ثم صحيحة زرارة (2) الدالة على أن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة وأن الوقت وقتان والصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وربما أخر.. الحديث، إلى أن قال:
وأما انتهاء وقت الفضيلة بصيرورة ظل كل شئ مثله فيدل عليه صحيحة أحمد بن عمر عن أبي الحسن (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن وقت الظهر والعصر فقال وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين " وصحيحة أحمد بن محمد (4) قال: " سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر " قال وإنما حملناهما على وقت الفضيلة لأن اجراءهما على ظاهرهما أعني كون ذلك آخر الوقت مطلقا ممتنع اجماعا فلا بد من حملهما إما على وقت الفضيلة أو الاختيار ولا ريب في رجحان الأول لمطابقته لظاهر القرآن ولصراحة الأخبار المتقدمة في امتداد وقت الاجزاء إلى الغروب ولقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان (5) " لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما " انتهى.
أقول - وبه سبحانه الثقة لادراك المأمول -: إنا قدمنا البحث في المقام بما أزال عنه غشاوة اللبس والابهام ونقول هنا أيضا في الكلام على كلامه (قدس سره) في هذا المقام إن فيه نظرا من وجوه:
(أحدها) أنه لا مدفع لدلالة الآية والأخبار المذكورة على الامتداد في الجملة وكون