(صلى الله عليه وآله) هاتين الركعتين؟ قال لا. قلت ولم؟ قال لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأتيه الوحي وكان يعلم أنه هل يموت في هذه الليلة أم لا وغيره لا يعلم فمن أجل ذلك لم يصلهما وأمر بهما " مع أن رواية الفضيل والبقباق وبكير وهي الثانية من الروايات المتقدمة دلت على أنه (صلى الله عليه وآله) يصلي من التطوع مثلي الفريضة وهذا لا يكون إلا بضم الوتيرة حتى تتم المماثلة وأن يكون بإزاء كل ركعة من الفريضة ركعتان من النافلة. وأما ما أجاب به في الوافي - من حمل أخبار أنه كان بعد صلاة العشاء يأوي إلى فراشه على أن المراد بالعشاء نافلتها - ففيه أنه وإن تم له في هذه الأخبار مع بعده إلا أنه لا يتم في خبر العلل الذي ذكرناه. وما أجاب به في الوسائل أيضا - من الجمع بينها بأنه كان يصليها تارة ويترك تارة - في غاية البعد ولا سيما من خبر العلل كما لا يخفى.
(الثاني) ما تضمنه خبر زرارة في وصف صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الاقتصار على تسع وعشرين بترك الوتيرة وأربع ركعات من الثمان التي بعد الظهر وكذلك مرسلة الفقيه التي بعدها ودلالة المرسلة المذكورة على أن هذه صلاته التي قبض عليها، مع أن جملة الأخبار الواردة في وصف صلاته إنما اختلفت في الوتيرة خاصة فأكثرها دال على عدمها وأما ما عداها فلا ومنها الرواية الثانية من الروايات التي قدمناها والرابعة وهي رواية حنان ورواية كتاب الفقه الرضوي. فإنها قد اشتركت في الدلالة على صلاة ثمان بعد الظهر كما استفاضت به الأخبار. وحمل الخبرين الدالين على السقوط على كون ذلك في آخر عمره كما احتمله البعض لا يخلو من الاشكال لأنه إن كان عن نسخ فكيف استفاضت الأخبار عنهم (عليهم السلام) بفعلها وإن كان عن ضعف وعلة بالنسبة إليه (صلى الله عليه وآله) فبعده أظهر من أن ينكر.
(الطريفة الثانية) - ما دل عليه قوله (عليه السلام) في آخر خبر حنان " ولكن يعذب على ترك السنة " ربما أشكل بحسب ظاهره حيث إن المستحب مما يجوز تركه شرعا