عن الأصحاب حيث قال: يختص أصحابنا بأنهم يقولون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا إلا أن الظهر قبل العصر، قال وتحقيقه، ثم نقل كلام المرتضى كما قدمناه ونقل قول العلامة بعده إنه على هذا يزول الخلاف ثم نقل تأويل المحقق الذي ذكرناه وقال بعده: قلت ولأنه يطابق مدلول الآية في قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (1) وضرورة الترتيب تقتضي الاختصاص مع دلالة رواية داود بن فرقد المرسلة ثم ساق الرواية كما قدمناه.
أقول: هذا ما وقفت عليه من كلامهم (رضوان الله عليهم) المتضمن لاستدلالهم على القول المشهور بينهم، وأنت خبير، بما في هذا الكلام كما قدمنا نقله عنهم من الدلالة على شهرة القول بالاشتراك في الصدر الأول استنادا إلى هذه الأخبار سيما عبارة المرتضى في الناصرية حيث أسنده إلى أصحابنا وإن تأوله بما ذكره.
ولا يخفى عليك أن جميع ما ذكروه في تشييد القول المشهور لا يخلو في نظري القاصر من الضعف والقصور:
أما الرواية فإنه لا يخفى على من أحاط خبرا بقواعدهم واصطلاحاتهم التي بنوا عليها الكلام في جميع الأحكام أن الاستناد إلى هذه الرواية غير جيد في المقام لأن من قواعدهم تنويع الروايات إلى الأنواع الأربعة المشهورة وطرحهم قسم الضعيف من البين بل الموثق عند جملة منهم أيضا كما لا يخفى وقضية ذلك طرح هذه الرواية لضعفها، ومن قواعدهم أنه متى تعارضت الأخبار عملوا على الصحيح منها ورموا الضعيف أو تأولوه تفاديا من الرمي بالكلية فالتأويل إنما يكون في جانب المرجوح فكيف خرجوا عن هاتين القاعدتين في المقام من غير صارف ولا موجب كما لا يخفى على ذوي الأفهام؟
ويمكن الجواب عن الرواية المذكورة بما ذكره بعض المحققين من متأخري المتأخرين من أن المراد بوقت الظهر في قوله: " فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار أربع