" أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (1) والمعنى - والله أعلم - أقم الصلاة من وقت دلوك الشمس ممتدا ذلك إلى غسق الليل فتكون أوقاتها موسعة، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: " ففي ما بين الزوال إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن ".
وقال في المدارك ومقتضى ذلك امتداد وقت الظهرين أو العصر خاصة إلى الغروب ليتحقق كون الوقت المذكور ظرفا للصلوات الأربع بمعنى أن كل جزء من أجزائه ظرف لشئ منها. وقال في المنتهى وكل من قال بأن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس فهو قائل بامتداد الظهر إلى ما قبل ذلك. ثم روى في المدارك عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الضحاك بن زيد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) " في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (4) قال إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل: منها - صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها - صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه " قال: وليس في طريق هذه الرواية من قد يتوقف في شأنه إلا الضحاك بن زيد فإنه غير مذكور في كتب الرجال بهذا العنوان لكن الظاهر أنه أبو مالك الثقة كما يستفاد من النجاشي فيكون السند صحيحا ومتنها صريح في المطلوب، ثم قال في المدارك ويشهد لهذا القول أيضا روايتا داود بن فرقد والحلبي المتقدمتان ورواية زرارة (5) قال:
" قال أبو جعفر (عليه السلام) أحب الوقت إلى الله عز وجل حين يدخل وقت