ولو بلغ في الوقت بعد فراغه من الصلاة وأمكنه الطهارة وأداء ركعة فالظاهر أن حكمه كما لو بلغ في أثنائها وبه صرح في المدارك أيضا، وقد صرح العلامة في المنتهى هنا بأنه يجب عليه الطهارة والصلاة ولا يجزئه ما فعله أولا. واستحسنه في المدارك ولا ريب أنه الأحوط. والله العالم.
(المسألة الخامسة) - أجمع أهل العلم كافة على أنه لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها، قال في المعتبر وهو اجماع أهل العلم. وقال في المنتهى لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها وهو قول أهل العلم كافة إلا ما روى عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال يجزئه، وبمثله قال الحسن والشعبي (1) لنا - الاجماع على ذلك وخلاف هؤلاء لا اعتداد به وقد انقرض أيضا فلا تعويل عليه. انتهى.
أقول: ويدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " من صلى في غير وقت فلا صلاة له " وعن محمد بن الحسن العطار عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال " لأن أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن أصلي قبل أن تزول الشمس فإني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي وإذا صليت في وقت العصر حسبت لي " وعن عبد الله ابن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (4).
وروى الصدوق في الفقيه مرسلا (5) قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام) لأن أصلي بعد ما مضى الوقت أحب إلي من أن أصلي وأنا في شك من الوقت وقبل الوقت ".
وروى الشيخ في التهذيب عن سماعة في الموثق (6) قال: " قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) إياك أن تصلي قبل أن تزول فإنك تصلي في وقت العصر خير لك من أن تصلي قبل أن تزول ".