وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) " في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل؟ قال يعيد صلاته ".
وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث قال: " ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة، إلى أن قال: وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت ".
وعن زرارة في الصحيح أو الحسن (3) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال لا أيصلي الأولى قبل الزوال؟ ".
وعن زرارة (4) قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام) وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة " وبالجملة فالحكم اتفاقي نصا وفتوى وأما ما رواه الشيخ - في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: " إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك ".
وروى الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (6) - فقد حمله الشيخ على خروج الوقت فيكون قضاء، والأظهر الحمل على وقت الاختيار والتأخير عنه إلى وقت الاضطرار وذوي الأعذار لما حققناه سابقا من أن السفر من جملة الأعذار المسوغة للتأخير إلى الوقت الثاني، وقد تقدم شيوع اطلاق الوقت على الوقت الأول وتبادره من الأخبار بما لا يعتريه شبهة الانكار، فلا منافاة في هذا الخبر لما قدمناه من الأخبار.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لو صلى قبل الوقت فلا يخلو إما أن يكون عامدا أو جاهلا أو ناسيا أو ظانا، فههنا مقامات أربعة:
(الأول) - أن يكون عامدا والأشهر الأظهر بطلان صلاته للنهي المتقدم في الأخبار السابقة المقتضي لذلك، وقال الشيخ في النهاية: ومن صلى الفرض قبل دخول الوقت عامدا أو ناسيا ثم علم بعد ذلك وجب عليه إعادة الصلاة، فإن كان في الصلاة لم يفرغ