القرآن ولهذا أن هؤلاء المذكورين يتلافون نقلها في مصاحفهم لعلمهم بثبوتها عنه (صلى الله عليه وآله) وقد عرفت من روايتي علي بن إبراهيم والعياشي أن تلك القراءة أيضا ثابتة عن أهل البيت (عليهم السلام) لدلالة الأولى على أن الصادق (عليه السلام) كان هكذا يقرأها ودلالة الثانية على أن الرسول (صلى الله عليه وآله) كان هكذا يقرأها قوله (عليه السلام) (1) " أنزلت هذه الآية يوم الجمعة.. إلى آخره " الظاهر أن الغرض من هذا بيان أن القنوت إنما أمر به في ذلك الوقت في الصلاة الوسطى في الركعتين الأوليين اللتين صلاهما يوم الجمعة وهو في السفر كما يدل عليه قوله (عليه السلام) " وقوموا لله قانتين في صلاة الوسطى " وأما قوله " وتركها على حالها في السفر والحضر " أي ترك هاتين الركعتين في ذلك الوقت من هذا اليوم على حالهما في السفر من غير زيادة لوجوب القصر في السفر وفي الحضر لأنها تصلى جمعة وأضاف للمقيم الغير المصلي للجمعة أو المقيم يعني في غير الجمعة ركعتين، والأول أظهر كما يشعر به تتمة الخبر، ثم علل وضع الركعتين عن المقيم المصلي جمعة بالنسبة إلى المقيم الغير المصلي جمعة بأن الخطبتين قائمة مقامهما، وحينئذ فما توهمه بعض الأفاضل من الاشكال في هذا المجال ناشئ من عدم التأمل في أطراف المقال.
ثم إن ظاهر الخبر مما يدل على وجوب القنوت في الصلاة الوسطى خاصة فالاستدلال بالآية على وجوب القنوت مطلقا كما نقل عن الصدوق ومن تبعه ليس في محله، وتقريب الاستدلال بعدم القائل بالفصل فيطرد في غير الوسطى مردود عندنا بعدم الاعتماد على الاجماع بسيطا كان أو مركبا، وسيأتي تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله تعالى.
وعن محمد بن الفضيل (2) قال: " سألت عبدا صالحا (عليه السلام) عن قول الله عز وجل " الذين هم عن صلاتهم ساهون " (3) قال هو التضييع ".