السلام) في حديث (1) قال: " وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا والقيام أفضل ولا تعدهما من الخمسين " وهو صريح في أفضلية القيام، ويقرب منه ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحارث بن المغيرة النصري (2) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول صلاة النهار، إلى أن قال وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم... الحديث " والتقريب فيه مواظبته (عليه السلام) على القيام فيهما وحمل صلاة أبيه (عليه السلام) وهو قاعد على كونه ثقيل البدن يشق عليه القيام كما ورد عنه (عليه السلام) في خبر حنان بن سدير عن أبيه (3) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ قال ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن " وبذلك يظهر ما في الحكم بأفضلية الجلوس كما قدمنا نقله عن جملة من الأصحاب والجمع بين أخبار المسألة لا يخلو من اشكال، وأما ما ذكره في الذكرى - في الجمع بين الأخبار بجوازها من قعود ومن قيام - ففيه أن محل البحث وتصادم الأخبار في الأفضل لا في أصل الجواز. ورجح في المدارك العمل بالخبرين الأولين وطعن في سند الخبرين الأخيرين. وهو متجه بناء على نقله صحيح ابن المغيرة عن الكافي فإن سنده فيه ضعيف وأما في التهذيب فهو صحيح لأنه رواه فيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن علي بن النعمان عن الحارث النصري. ويمكن ترجيح الأخبار الأولة بأوفقية البدلية لأن الركعتين من جلوس تعدان بركعة قائما بخلاف صلاتهما قادما فإنه ربما حصلت الزيادة على العدد، ويؤيد ذلك ما رواه في العلل عن أبي عبد الله القزويني إلا أنه يتوقف على وجوده محمل للخبرين المذكورين ولا يحضرني الآن محمل يحملان عليه. والله العالم.
(الثالثة عشرة) - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز الجلوس في النافلة اختيارا بل قال في المعتبر وهو اطباق العلماء. وقال في المنتهى إنه لا يعرف