إنه ذكرها مع موثقة عمار دليلا للصورة الأولى وكذلك الفاضل الخراساني في الذخيرة.
وأنت خبير بأن آخر الرواية المذكورة قد تضمن أنه متى فرغ والحال هذه فإنه لا يعيدها وهذا المعنى لا ينطبق على جعلها من قبيل الصورة الثانية لوجوب الإعادة في الوقت فيها كما عرفت مع تصريح الرواية بالعدم وإنما ينطبق على الصورة الأولى التي لا إعادة فيها بعد الفراغ كصحيح معاوية بن عمار كما سيأتي في الصورة الثالثة.
ويظهر من كلام الشيخ في المبسوط الخلاف في ما لو ظهر الانحراف إلى محض اليمين واليسار فإنه ألحقه بما بين اليمين واليسار دون دبر القبلة كما هو المعروف من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) حيث (قدس سره): وإن كان في خلال الصلاة ثم ظن أن القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه واستقبل القبلة وأتمها وإن كان مستدبرا القبلة أعاد من أولها بلا خلاف وقال فيه أيضا: وإن دخل يعني الأعمى فيها ثم غلب على ظنه أن الجهة في غيرها مال إليها وبنى على صلاته ما لم يستدبر القبلة. انتهى. وهو ظاهر كما ترى في تخصيص الاستئناف بصورة الاستدبار، ومن المعلوم أن محض اليمين واليسار لا يدخل في الاستدبار ولا يصدق عليه لفظه فيكون الواجب فيها الاستدارة والاتمام كما في ما بين اليمين واليسار. والظاهر ضعفه لما عرفت . (تنبيه) - قال السيد السند (قدس سره) في المدارك بعد ذكر هذه الصورة:
فرع - لو تبين أثناء الصلاة الاستدبار وقد خرج الوقت فالأقرب أنه ينحرف ولا إعادة وهو اختيار الشهيدين، لا لما ذكراه من استلزام القطع القضاء المنفي لانتفاء الدلالة على بطلان اللازم بل لأنه دخل دخولا مشروعا والامتثال يقتضي الاجزاء، والإعادة إنما تثبت إذا تبين الخطأ في الوقت كما هو منطوق روايتي عبد الرحمان وسليمان بن خالد (1) انتهى. وعلى هذه المقالة تبعه من تأخر عنه كالفاضل الخراساني في الذخيرة وغيره.
وفي ما ذكره عندي نظر من وجهين (أحدهما) أن ما نقله عن الشهيدين لا يخلو من خلل في النقل: