من دون إضافتها إلى الفرائض.
قيل: وتظهر فائدة الخلاف في اعتبار ايقاع الست قبل القدمين أو المثل إن جعلناها للظهر، وفي ما إذا نذر نافلة العصر فإن الواجب الثمان على المشهور وركعتان على قول ابن الجنيد. قال في المدارك ويمكن المناقشة في الموضعين (أما الأول) فبأن مقتضى النصوص اعتبار ايقاع الثمان التي قبل الظهر قبل القدمين أو المثل والثمان التي بعدها قبل الأربعة أو المثلين سواء جعلنا الست منها للظهر أم للعصر. و (أما الثاني) فلأن النذر يتبع قصد الناذر فإن قصد الثماني أو الركعتين وجب وإن قصد ما وظفه الشارع للعصر أمكن التوقف في صحة هذا النذر لعدم ثبوت الاختصاص كما بيناه. انتهى. وهو جيد إلا أنه ينقدح عليه مناقشة أخرى وهي أن ظاهر قوله " مقتضى النصوص اعتبار ايقاع الثمان التي قبل الظهر قبل القدمين أو المثل... الخ " يدل على وجود روايات تدل على كون المثل وقتا لنافلة الظهر والمثلين وقتا لنافلة العصر، وليس كذلك وإن قيل به بل ربما كان هو المشهور فإنا لم نقف في الأخبار على ما يدل عليه، وبذلك اعترف هو أيضا في رده لكلام المحقق فيما ذكره في شرح قوله في الشرائع " وقت النوافل اليومية للظهر.. الخ " حيث ذكر الرواية التي استدلوا بها على اعتبار المثل وطعن فيها بعدم الدلالة على ذلك وأن المراد من القامة فيها قامة الانسان. وليس غيرها في الباب كما سيأتي تحقيقها إن شاء الله تعالى في موضعه فكيف يسند المثل هنا إلى النصوص وهي عارية عن ذلك على العموم والخصوص؟ والله العالم.
(العاشرة) - قد صرح جملة من الأصحاب بكراهة الكلام بين المغرب ونافلتها لرواية أبي العلاء الخفاف عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (1) قال: " من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين فإن صلى أربع ركعات كتبت له حجة مبرورة " واستدل على ذلك في المدارك أيضا بما رواه الشيخ