على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه في أول الليل؟ فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء ".
وعن محمد - وهو ابن مسلم - في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال:
" قلت له الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟ قال لا بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة ".
وعن محمد بن مسلم (2) قال: " سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشرة والخمس عشرة فيصلي أول الليل أحب إليك أم يقضي؟ قال لا بل يقضي أحب إلي إني أكره أن يتخذ ذلك خلقا، وكان زرارة يقول كيف تصلي صلاة لم يدخل وقتها إنما وقتها بعد نصف الليل ".
احتج العلامة في المختلف على ما ذهب إليه مما قدمنا نقله عنه بأنها عبادة موقتة فلا تفعل قبل وقتها لعذر وغيره كغيرها، وبصدر صحيحة معاوية بن وهب المذكورة ثم نقل عن الشيخ الاحتجاج بأنه معذور فجاز تقديمها من أول الليل محافظة على السنن، وبعجز صحيحة معاوية المذكورة حيث رخص (عليه السلام) للجارية التقديم والترخيص للمرأة مستلزم لغيرها من المسافر والشاب للاشتراك في العذر والمحافظة على فعل السنن. ثم أجاب بأن المحافظة على السنن تحصل مع القضاء والرواية لا تدل على المطلوب لاختصاصها بمن لا يتمكن من الانتباه والقضاء.
أقول: ما ذكره (قدس سره) بالنسبة إلى هذه الرواية من الاحتجاج بصدرها والجواب عن عجزها جيد، إلا أن دليل الشيخ غير منحصر في هذه الرواية لما عرفت من الأخبار التي تلوناها عليك فإنه لا مجال إلى إنكار دلالتها على الجواز. نعم ظاهر الصدوق اختصاص الرخصة بالمسافر حيث قال: كل ما روى من الاطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر لأن المفسر من الأخبار يحكم على المجمل. ونحوه قال الشيخ في التهذيبين