وأما ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) أنه قال: " لا صلاة إلا إلى القبلة. قال قلت أين حد القبلة؟ قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله. قال قلت فمن صلى لغير القبلة في يوم غيم أو في غير الوقت؟ قال يعيد " فيجب حمله على الإعادة في الوقت جمعا بينه وبين الأخبار المتكاثرة المتقدمة المفصلة حمل المطلق على المقيد. والله العالم.
تنبيهات (الأول) - هل المصلي إلى جهة ناسيا كالظان في الأحكام المتقدمة؟ قيل نعم وبه قطع الشيخ في بعض كتبه لعموم " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " (2) وقيل لا لأن خطأه مستند إلى تقصيره بخلاف الظان.
قال في المدارك: وكذا الكلام في جاهل الحكم، ثم قال والأقرب الإعادة في الوقت خاصة لا خلاله بشرط الواجب دون القضاء لأنه فرض مستأنف. انتهى.
وقال في الذكرى: هل المصلي إلى جهة ناسيا كالظان في الأحكام؟ قطع به الشيخان لعموم " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " وضعفه الفاضلان لأنه مستند إلى تقصيره بخلاف الظان. والأقرب المساواة لشمول خبر عبد الرحمان للناسي. أما جاهل الحكم فالأقرب أنه يعيد مطلقا إلا ما كان بين المشرق والمغرب لأنه ضم جهلا إلى تقصيره ووجه المساواة الناس في سعة ما لم يعلموا (3). انتهى.
أقول: لا يخفى أن اطلاق الأخبار المتقدمة في الصورة الرابعة من صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله وصحيحة سليمان بن خالد شامل للظان والناسي وبه يظهر قرب مساواة الناسي للظان كما اختاره في الذكرى إلا أنه سيأتي إن شاء الله تعالى في