سوى المحقق المذكور. و (ثانيا) من حيث اعتضادها بأخبار استحباب تحفيف النافلة وأخبار أفضلية ما قرب من أول الوقت. و (ثالثا) أنه الأقرب إلى جادة الاحتياط وقد عرفت أن الحمل على التقية لا يتوقف على وجود القائل بذلك من العامة وإن اشتهر بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) تخصيص الحمل على التقية بذلك إلا أن ظاهر أخبارهم يرده فإن المستفاد من الأخبار المذكورة في المقام وكذا نحوها مما تقدم ذكره في المقدمة الأولى أن منشأ التقية إنما هو من حيث إن اتفاقهم على أمر واحد واجتماع كلمتهم على ذلك يوجب الأخذ برقابهم ودخول الضرر عليهم وإذا كانت كلمتهم متفرقة وتقولهم عن الإمام (عليه السلام) مختلفة هانوا في نظر العدو ونسبوهم إلى عدم الدين والمذهب فلم يعبأوا بهم ولا بمذهبهم. هذا ما أدى إليه الفكر القاصر في المقام والله سبحانه وأولياؤه أعلم بالأحكام.
و (ثانيهما) قد عرفت في ما تقدم أن المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) امتداد وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى تمام مثل الشاخص وكذا وقت فضيلة العصر إلى مثليه، والمماثلة المعتبرة إنما هي بين ظل الشاخص الحادث من الزوال وبين قامة الشاخص، قال في المعتبر وهو الأظهر لأنه المستفاد من الروايات الدالة على المماثلة كرواية زرارة عن الصادق ﴿عليه السلام﴾ (1) المتضمنة لأمره عمرو بن سعيد بن هلال أن يقول لزرارة " إذا صار ظلك مثلك فصل الظهر وإذا صار ظلك مثليك فصل العصر " وروايات القامة كما تقدم في صحيحتي الأحمدين بناء على حمل القامة فيها على قامة الشاخص كما ذكروه، ورواية يزيد بن خليفة الظاهرة في ذلك كما تقدم. أقول: ومثلها رواية كتاب المجالس المتقدمة أيضا وذهب الشيخ في التهذيب ومثله المحقق في الشرائع إلى أن المماثلة إنما هي بين الفئ الزائد بعد الزوال والظل الأول وهو الباقي منه عند الزوال لا الشاخص.
واستدل على ذلك بما رواه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته عما جاء في الحديث