يومئ بالركوع والسجود في الفائدة الثالثة من التنبيه السادس من البحث المتقدم.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يستفاد من هذه الأخبار جملة من الأحكام:
منها - جواز النافلة إلى غير القبلة ماشيا أو راكبا في الحضر خلافا لابن أبي عقيل كما دلت عليه صحيحتا عبد الرحمان بن الحجاج وحماد بن عثمان مؤيدا باطلاق جملة من روايات المسألة، ولم نقف لابن أبي عقيل على دليل وهذه روايات المسألة كما رأيت خالية من ذلك.
ومنها - أن الأفضل أن يستقبل بتكبيرة الاحرام على الدابة ثم يتم صلاته حيث ذهبت راحلته كما تضمنته صحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران واطلاق جملة من الأخبار وصريح صحيحة الحلبي جوازها أيضا إلى غير القبلة بناء على رواية السكافي ولذا حملنا الصحيحة المذكورة على الفضل والاستحباب وقطع ابن إدريس بوجوب الاستقبال بالتكبير ونقله عن جماعة الأصحاب إلا من شذ. وهو محجوج بالصحيحة المذكورة. والسيد السند قد استدل في المدارك على الاستحباب بصحيحة عبد الرحمان المذكورة، ثم نقل عن ابن إدريس القول بوجوب الاستقبال بالتكبيرة ورده باطلاق الأخبار التي قدمها. وأنت خبير بما فيه فإن لابن إدريس الجواب عن ذلك بتقييد الاطلاق بالصحيحة المذكورة كما هو القاعدة. والحق في دفع ما ذهب إليه إنما هو الاحتجاج بصحيحة الحلبي المروية في الكافي إلا أن صاحب المدارك كما أشرنا إليه آنفا إنما نقل الصحيحة المذكورة من التهذيب وهي عارية فيه عن موضع الاستدلال فلهذا حصل في جوابه الاشكال. والعجب من صاحب الذخيرة أنه جمد على جواب صاحب المدارك في هذا المقام مع أنه روى الصحيحة بالزيادة التي هي محل الاستدلال من الكافي وغفل عن الاستدلال بها مع صراحتها في الجواب ولزوم الاشكال في الجواب بدونها كما عرفت. وأما في الفريضة فإنه يجب أن يستقبل بتكبيرة الاحرام فيها إلى القبلة كما تقدم.
ومنها أنه يومئ في حال الصلاة راكبا للركوع والسجود ويجعل الايماء للسجود أخفض من الركوع، وهذا بخلاف الفريضة فإنه يجب أن يضع جبهته على ما يصح السجود