اقتصر فيه على الأخبار الموافقة لهذا القول ولم يتعرض لشئ من أخبار القول الآخر.
ومنشأ ذلك هو اختلاف الأخبار الواردة في المسألة والذي ظهر لي من الأخبار هو القول المشهور، فالواجب هو بسط أخبار المسألة والكلام فيها وبيان رجحان ما ذهب إليه المشهور منها وضعف القول الآخر:
فأقول - وبالله سبحانه الثقة لبلوغ المأمول - من الأخبار الدالة على القول المختار ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن ابن أبي عمير عن من ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " وقت سقوط القرص ووجوب الافطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص ".
وما رواه بطريقين عن القاسم بن عروة والشيخ في التهذيب بطريقين آخرين عنه أيضا عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: " إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من المشرق - فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها " وما رواه في الكافي عن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذاك؟ قلت لا. قال لأن المشرق مطل على المغرب هكذا - ورفع يمينه فوق يساره - فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا ".
وما رواه الشيخ عن محمد بن علي (4) قال: " صحبت الرضا (عليه السلام) في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد ".
وعن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5): " إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة من قبل المغرب ".
ومنها - الأخبار الواردة في الإفاضة من عرفات المحدودة بغروب الشمس أيضا ففي