الناس؟ فقلت إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع ".
هذا ما حضرني من الأخبار التي تصلح لأن تكون مستندا لهذا القول المذكور وهي ظاهرة الدلالة عليه تمام الظهور وجملة منها صحيح باصطلاحهم المشهور.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن السيد السند (قدس سره) في المدارك بعد أن نقل هذا القول قال: واستدلوا عليه برواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال لي رجل من أهل المدينة.. إلى آخر الخبر كما قدمناه ثم ذكر بعدها روايتي أبي بكر الحضرمي وأديم بن الحر المذكورتين، ثم قال وفي الجميع قصور من حيث السند باشتمال سند الرواية الأولى والأخيرة على الطاطري وعبد الله بن جبلة وهما واقفيان وعدم ثبوت توثيق أبي بكر الحضرمي، نعم روى زرارة في الصحيح، ثم ساق صحيحته الرابعة التي نقلناها عن الروض وقال بعدها: ويمكن حمل هذه الروايات على الأفضلية كما تدل عليه حسنة محمد بن مسلم (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال إن الفضل أن تبدأ بالفريضة وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين " وموثقة سماعة (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وإن خاف فوت الوقت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله تعالى ثم ليتطوع بما شاء " ثم قال ويمكن الجمع بينها أيضا بتخصيص النهي الواقع عن التنفل بعد دخول وقت الفريضة بما إذا كان المقيم قد شرع في الإقامة كما تدل عليه صحيحة عمر بن يزيد (3) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت