من هذا الخبر وما في معناه أن الوقت الأول للمختار والثاني للمضطر كما فهمه صاحب التهذيب وشيخه المفيد. ويؤيده أخبار أخر يأتي ذكرها، ولا ينافي ذلك كون الأول أفضل وكون الثاني وقتا لأن ما يفعله المختار أفضل مما يفعله المضطر أبدا وكما أن العبد بقدر التقصير متعرض للمقت من مولاه كذلك بقدر حرمانه عن الفضائل مستوجب للبعد عنه، نعم إذا كان الله هو الذي عرضه للحرمان فلا يعاتبه عليه لأن ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، فالوقت الثاني أداء للمضطر ووقت له وفي حقه بل المضطر إن كان ناسيا أو نائما فالوقت في حقه حين يتفطن أو يذكر وذلك لأنه غير مخاطب بتلك الصلاة في حال النوم والنسيان فإن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها.. إلى آخره.
أقول: ومما يؤيد ما ذكرناه ويؤكد ما سطرناه ما ورد بطريقين - أحدهما ما رواه في الكافي في الصحيح والآخر بسند فيه العبيدي عن يونس - عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " يا أبان هذه الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة ومن لم يصلهن لمواقيتهن ولم يحافظ عليهن فذاك إليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ".
وما رواه في الفقيه مرسلا (2) قال: " دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) المسجد وفيه ناس من أصحابه فقال أتدرون ما قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال إن ربكم جل جلاله يقول إن هذه الصلوات الخمس المفروضات من صلاهن لوقتهن وحافظ عليهن لقيني يوم القيامة وله عندي عهد أدخله به الجنة ومن لم يصلهن لوقتهن ولم يحافظ عليهن فذاك إلي إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) " أن الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول